السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )

368

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )

الفائدة في تأسيس القاعدة الاولية ] و في ضوء ذلك نعرف أنّ الواجب علينا عقلا في موارد العلم الإجمالي هو الإتيان بكلا الطرفين - أي الظهر و الجمعة في المثال السابق ، لأنّ كلا منهما داخل في نطاق أصالة الاحتياط . [ بمعنى ان كلا منهما غير داخل في نطاق اصالة البراءة فيبقى داخلا في نطاق اصالة الاحتياط كما كان داخلا ] و يطلق في علم الأصول على الإتيان بالطرفين معا [ في الشبهة الوجوبيّة و على ترك الطرفين في الشبهة التحريمية ] اسم « الموافقة القطعيّة » لأنّ المكلّف عند إتيانه بهما معا يقطع بأنّه وافق تكليف المولى . [ الموجود في ضمن هذا الفرد او ذاك الفرد ] . كما يطلق على ترك الطرفين معا اسم « المخالفة القطعيّة » [ لان المكلف يقطع بانه خالف تكليف المولى ] .